إذا عرفت هذا تعلم أنه ليس لنا مطلق سليم عن هذا الاحتمال حتى يكون هو المرجع عند تكافؤ غيره مع المقيدات في هذا الاحتمال، بل الكل مبتلى بدعوى هذا الانصراف فيها.
فإذا الأقوى كما قواه هو - طاب ثراه - في ما علقه على الرسالة عند قول المصنف " وإن كان الأحوط " بقوله: " هذا لا يخلو عن قوة " ظاهر الاقتصار مع الاختيار ببلة الكف وعدم جواز خلطه بغيره من بلل الوضوء وفاقا للأكثر، بل الأشهر كما صرح به بعض من تأخر على ما في المستند، بل فيه نقل الإجماع عن السيدين والشهيد لو لم يكن في قبال الإسكافي المجوز للمسح بماء جديد.
وكيف كان فالمعتمد هو ظهور المقيدات في الخصوصية كمرسلة الفقيه (1) وما ضاهاها من رواية مالك بن أعين (2) ورواية خلف (3) وأمثالهما من مشترطي جواز الأخذ من اللحية والأشفار والحاجبين عدم بقاء شيء منها في الكف، وكحسنة ابن اذينة المتضمنة لهبوط جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغسلين ومسحين غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك والوضوءات البيانية وصحيحة زرارة المتقدمة، مع ما عرفته من دعوى ظهور المطلقات أيضا في ذلك كما تقدم.
وعلى فرض سقوط المقيدات عن الاعتبار للاحتمال المذكور لا شك أن المطلقات أسوأ حالا منها، لقوة ذلك الاحتمال فيها، فليرجع في المسألة بعد قطع اليد عن الأدلة اللفظية إلى قاعدة الاحتياط الآتي من قبل " لا صلاة إلا بطهور "، المشكوك حصول الطهارة بالمسح ببلة غير الكف عند إمكان ايجاد المسح ببلة.
قوله (قدس سره): (نعم لو جف ما في يده قبل المسح به لنسيان أو غيره من