إطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين، وكذا إطلاق فتاوى من أطلق البلل أقوى من مقيدات النصوص والفتاوى في التقييد، مع أن اللازم - على تقدير تكافؤ الحملين - هو الرجوع إلى إطلاق الآية (1) والروايات (2) الدالة على وجوب مجرد المسح باليد، والثابت بالإجماع وغيره وجوب استصحاب الماسح لبلل، أما كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت. فالقول بالاطلاق إذا لا يخلو عن قوة، وفاقا لظاهر الألفية والموجز وشرحه، وصريح المسالك والروض والمقاصد العلية والمدارك والمشارق وغيرها، بل الكل بناء على ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلماتهم على إرادة الترتيب العادي لا الشرعي، انتهى.
ووجه تقديمه المطلقات على المقيدات مع ما هو المعهود منه - طيب رمسه - من تقديمه المقيد الواحد البالغ أدنى درجة الحجية على مطلقات كثيرة عدم ظهور مقيدات المقام في مدخلية الخصوصية، لاحتمال سوقهاعلى ما هو المتعارف من أن من كان في كفه بلل لا يوجد المسح ببلل غير الكف غالبا.
وهذا هو مراد ثاني الشهيدين من كون الترتيب في كلمات القوم، وفي الأخبار في مقام أخذ البلة عند جفاف ما في الكف عاديا لاشرعيا، وهذا هو المعنى من تكافؤ الحملين في كلامه (قدس سره)، حيث إن الحمل على الغالب كما يحتمل في المقيدات فلا يختلف المراد منها مع المطلقات، بل تنطبقان، كذلك الحمل على الغالب محتمل في المطلقات أيضا، فتكون قد سيقت على المعهود المتعارف من أن من كان في كفه بلة لا يمسح عند ايقاعه المسح بها ببلة يأخذها من غيرها من مواضع الوضوء فاريد من المطلق ذلك الفرد المعهود المتعارف اعتمادا على تلك القرينة، وهو المعهودية عند العرف على وجه يسبق إلى أذهانهم ذلك الفرد عند سماعهم المطلق، بل يمكن دعوى أنهم لا يفهمون من المطلق سواه.