الأعذار جاز له الأخذ مما على أعضاء الوضوء والمسح به، والأحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما مما هو من الوجه) من غير خلاف فيه إلا من الإسكافي من تجويزه المسح بماء جديد المتيقن منه صورة جفاف اليد، لأ نك عرفت في المسألة السابقة أنهم بين مجوز للمسح بماء الوضوء مطلقا ومشترط له بجفاف ما في الكف إما مطلقا أو خصوص الباطن منها، وجواز المسح بمطلق بلة الوضوء في الفرض مما لا إشكال فيه، لمرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينك، فإن لم يكن بقي من بلة وضوئك شيء فأعد الوضوء ".
وقريبة منها مرسلة خلف بن حماد عنه (عليه السلام)، وفي رواية مالك بن أعين:
" فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ويعد الوضوء " المنجبرتين بالعمل، وتخصيص اللحية والحاجب فيهما بالذكر لكونهما من مظان البلة بعد جفاف اليد، وإلا فلا خصوصية لهما لو لم نقل بتقديم بلل الذراع عليهما، لصدق بلة اليد عليه.
وبالجملة يدل على عدم خصوصية للمذكورات قوله (عليه السلام) في المرسلة: " فإن لم يكن بقي من بلة وضوئك " فأخذ البلة من كل موضع فيه نداوة قابلة للأخذ من غير خصوصية ولا ترتيب بين الأعضاء مما لا شبهة فيه.
قوله (قدس سره): (فإن لم يبق شيء من نداوة الوضوء استأنف) لما تقدم من الخبرين المنجبرين في هذا الحكم أيضا بلا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين، لما احتملوه من موافقة الإسكافي هنا لفوت الموالاة، وعن كاشف اللثام أنه مقطوع به مروي. وبلل مسترسل اللحية بحكم العدم، لعدم كونه من أعضاء الوضوء فبلته من الماء الخارج.