أن مرجعهما أنفسهما لاذوالخلقة المتعارفة جثة عظما وصغرا.
وبالجملة فتلخص من جميع ما ذكرناه أن طويل الأصابع لا يغسل غير وجهه من أجزاء رقبته ما يناله الإصبعان، كما أن قصيرها لا يكتفي ببعض وجهه بأن يدع غسل ما لا ينالانه منه، كما نفى عنه الشبهة والتردد والإشكال في الجواهر وحكى تصريح القوم عليه.
قوله (قدس سره): (ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه) يعني بدأة وإتماما، ولذا عقبه بقوله (قدس سره): (بحيث يصدق عرفا عليه ذلك) إذ لولا إرادتهما معا بل كان مراده خصوص البدأة بالأعلى لا نرضى بأن ننسبه اليه، لبعد الاكتفاء بالمسامحة العرفية في خصوص البدأة بالأعلى، فعلم أن مراده كلاهما، لبعد إهماله الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولأنه هو الذي يكتفى فيه بالصدق العرفي، لتعذر المعنى الحقيقي أو تعسره كما سيأتي إن شاءالله.
وبالجملة النزاع في وجوب الغسل من الأعلى يقع من جهات:
الاولى: وجوب الابتداء من الأعلى في قبال الابتداء بالذقن الذي لازمه النكس التام في الغسل كما يشهد له تفريعهم على وجوبه عدم جواز الغسل منكوسا.
الثانية: وجوب الغسل من الأعلى أعني وجوب الابتداء بالأعلى بمعنى عدم جواز الشروع في الغسل الوضوئي بغيره، ولو لم ينكس في غسله بأن ابتدأ بغير الأعلى وتمم غسله من الأعلى إلى الأسفل، أو قارن فيه بين الأعلى وغيره، فغسل الجميع جملة بالرمس في الماء أو بالصب على وجه حصل غسل الجميع دفعة واحدة.
الثالثة: وجوب الغسل من الأعلى بمعنى وجوب غسل كل جزء فوقاني قبل الجزء السافل مطلقا أو قبل خصوص السافل المسامت له.
الرابعة: الجمع بين الثانية والثالثة بأحد المعنيين، وحاصله وجوب البدأة بالأعلى ومراعاة الترتيب بين الأجزاء، لكن مع اختلاف الواجبين.
أما من الجهة الاولى فالمشهور وجوب الغسل من الأعلى، بل عن بعض