حواشي الألفية الاتفاق عليه، ومع ذلك نسب إلى السيد (رضي الله عنه) في أحد قوليه جواز النكس، وهو المحكي عن الشهيد (قدس سره)، وعن ابني سعيد وإدريس، بل نسبه في الحدائق إلى جماعة من المتاخرين ومتأخري المتأخرين.
وكيف كان الأقوى هو وجوب الغسل من الأعلى وعدم جواز العكس، للأخبار المعتبرة كصحيحة زرارة قال: " حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعى بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الاناء، فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء، فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء " (1).
ورواية قرب الاسناد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " كيف أتوضأ للصلاة؟
فقال (عليه السلام): لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " (2).
وصحيحة زرارة وبكير بن أعين فإنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام): " عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست أو تور فيه ماء، فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " (3).