كل منهما في رواية معتبرة ولإفادة الغمز ما اريد بالعصر، فلا يتعين هو بخصوصه.
قوله (قدس سره): (كما أنه يقوى الاجتزاء - إلى قوله: - وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها) أراد به بيان أنه لا يلزم تأخير ثلاثة نتر الرأس عن ثلاث عصرات القضيب، بل يجوز استتباع كل عصرة بنترة، لصدق ثلاث عصرات وثلاث نترات بتلك الكيفية أيضا، ولعدم الفرق بين الكيفيتين في ما يترتب عليهما من الفائدة من نقاء المجرى وإخراج ما بقي فيه من البول، ولكن الأحوط فعل كل ثلاثة بعد الفراغ عن صاحبتها السابقة عليها، كما هو مقتضى الترتيب المستفاد من عطف إحداهما على الاخرى، ولاحتمال مدخلية الكيفية الخاصة في الحكم المزبور كما قواه في جواهره في دفع قول من استنبط من الروايات عدم اعتبار خصوصية للكيفية أصلا، حيث نزل الروايات على الغالب، وجعل المناط حصول الاطمئنان بنقاء المجرى وإن لم يكن بالكيفية المذكورة.
فإنه (قدس سره) ضعف هذا القول كقول من جمع بين الروايات بحمل اختلافهما على اختلاف المثانات في الشدة والضعف، وقال: " انهما قولان لا شاهد لهما، بل ظاهر الأخبار يقضي بخلافهما - وجعل (قدس سره) مدخلية خصوصية الكيفية مقتضى ظاهر الأخبار، وقال: - ان استنباط أن المناط استظهار عدم تخلف شيء من البول في المجرى والاطمئنان بنقائه عنه بأي نحو كان استنباط خال عن الشاهد " وهو كذلك، لظهورها في مدخلية الكيفية وفي عدم كفاية مجرد الاستظهار من أينما حصل، بل لو أغضى النظر عن التعبدية وترتب الحكم على نفس تلك الكيفية وإن لم يحصل اطمئنان فلا أقل من قصر ترتبه على الاستظهار والاطمئنان الحاصل من الكيفية الخاصة كما هو مقتضى ظاهر الروايات المذكورة.
قوله (قدس سره): (وفائدته الحكم بعدم حدثية البلل المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيته، بخلاف ما لو خرج مع عدم الاستبراء فإنه محكوم بأنه بول) لما عرفته من أخبار الباب مفهوما ومنطوقا، وللإجماع على الحكمين معا