ومثلهما صحيحتهما الاخرى عنه (عليه السلام) مع زيادة في آخرها من تمسكه (عليه السلام) في الغسل والمسح بآية الوضوء، وبيانه (عليه السلام) للكعبين بما هو ظاهر في قبتي القدمين، ورواها الشيخ عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بحذف تلك الزيادة مع التنبيه عليه على ما في الوسائل (1).
وصحيحة اخرى لزرارة (2) مثل صحيحته الاولى بتفاوت يسير في اللفظ.
وصحيحة ثالثة له قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقلنا: بلى، فدعا بعقب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت طاهرة ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال: بسم الله وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبنيه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتريحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فحكى له مثل ذلك (3).
ومن المعلوم أن حكاية الفعل العادي على وجه خاص إذا لم يترتب عليه فائدة لا داعي لذكر ماله من الخصوصية القائمة بشخصه الخارجي، ولا ينحو نحوها من له روية أداء الكلام على وجهه عند عدم تعلق غرضه ببيان تلك