غسله وإن كان بعضا من العضو المخصوص عرفا، للصحيح المؤيد بما سمعته من الإجماعات المحكية.
قوله (قدس سره): (ولا عبرة بالأنزع) وهو الذي انحسر شعر ناصيته إلى فوق فبقي بعض مقدم رأسه لا شعر عليه، وعدم وجوب غسله لاخفاء فيه، لأن هذا الجزء الخالي من الشعر رأس جزما، والذي يجب غسله هو العضو المخصوص المسمى بالوجه، وتحديده بالقصاص ومنتهى منبت شعر الرأس إنما هو بلحاظ الغالب والمتعارف لا أن لنبات الشعر عليه مدخلية فيه، بل الدخيل في التحديد هو نفس هذا العضو الذي منبت للشعر في العادة، وهو المسمى بالرأس وحدوده كحدود الوجه معلومة منضبطة عند العرف.
ومنه يعلم وجه قوله (قدس سره): (ولا بالأغم) وهو الذي نبت الشعر على جبهته وجبينيه كما ذكره القوم، لا ضيق الجبهة كما قد يطلق الأغم عليه، لأن حد وجهه أيضا منبت الشعر كواسع الجبهة الذي قد يطلق الأنزع عليه توسعا.
قوله (قدس سره): (ولا بمن تجاوزت أصابعه) أي خرجت عن المعتاد بملاحظة جثته وبدنه أو بملاحظة وجهه وحده كما يظهر من جواهره (قدس سره) إصلاحا لأمر عريض الوجه (في الطول والقصر، بل المرجع للجميع) أي الفاقد شعر الناصية المسمى بالأنزع، وأشعر الجبهة والجبينين المسمى بالأغم، وطويل الأصابع ذاتا، أو بملاحظة ضيق دائرة الوجه وقصيرها كذلك، لقصر نفس الأصابع أو لخروج وجهه عن معتاد بدنه، وكونه عريضا واسع الدائرة (مستوي الخلقة) أي يرجع كل من الخارجين عن العادة وجها أو إصبعا إلى المستوى الداخل في المعتاد بأن يقدر فاقد الشعر واجده فيسقط من الموضع الخالي من الشعر ما يعد جزءا لرأسه فلا يغسله.
كما أنه يغسل الأغم وجوبا الجبهة والجبين اللذين نبت الشعر عليهما، لأنه من الوجه قطعا وإن نبت عليهما الشعر، لعدم مدخلية فعلية نبات الشعر وعدم نباته في تحقق موضوعي الرأس والوجه كما لا يخفى، وتحديدهما به إنما هو بلحاظ