الحاجبين من الوجه بلا ريبة، لأنه تحت منتهى القصاص الذي هو أول الطرف لا على الوجه.
وأما الصدغ والعذار فكذلك بناء على ابتدائهما من مؤخر العين والحاجب وانتهائهما إلى صماخ الاذن، كما حكي أن الصدغ هو العظم الناتئ هناك، والعذار هو ما تحت العظم الممتدان من مؤخر الحاجب والعين إلى طرف الاذن.
وحكمه (عليه السلام) بعدم كون الصدغ من الوجه في الصحيحة محمول على مجموعه كما هو ظاهر السؤال، أو على التفسير الذي ادعي معروفيته بين الأصحاب والأخبار أيضا من أنه منبت الشعر المسمى بالفارسية (زلف) وعليه فهو داخل في الرأس كما في الجواهر أيضا أنه معرب (زلف) الذي هو الشعر المتدلي من طرفي الاذنين، والمعنى الثاني على هذا من باب تسمية المحل باسم الحال بإرادة محل هذا الشعر منه، كما حكي أن العذار هو محل محادر أول اللحية من محاذاة الاذن ومؤخر العين، ومنه يعرف أن الصدغ جزء من الرأس، إذ هو على ما ذكروه فوق العذار.
وكيف ما كان لا ريب في وجوب غسل بعض المذكورات على التفسير الأول كما لا ريب في استلزام الدائرة التي ذكرها البهائي (قدس سره) خروجه فتحقيقه غير حقيق بالمقام، كما أن توهمه دخول النزعتين في تحديد المشهور في غير محله، إذ ليس كل ما يعد قصاصا أي منتهى لمنبت شعر الرأس حدا للوجه، بل إنما حده منتهى القصاص المتعارف، بل لا يحتاج الوجه من أعلاه وأسفله إلى التحديد لمعلومية طرفيه عرفا، وذكرهما إنما هو لبيان المحل الذي يجري عليه الإصبعان، وأنه محدود بالحدين اللذين هما معروفان عندك، ولئلا يدع الغاسل شيئا من الطرفين الأعلى والأسفل الذي لا شبهة في كونه واجب الغسل، إذ الوجه من قبلهما معلوم غير قابل للاشتباه، والقابل للاشتباه إنما هو من طرف العرض، إذ الظاهر أنه أنقص من الوجه العرفي، فإنه أوسع من المقدار المحدد بهما عند العرف وعند عامة الناس.
فهذا التوهم نظير ما حكي عن صاحب المدارك من توهمه شمول التحديد لجميع الخط الطولي ولو من جانب الذقن فرأى أنه في أسفل الوجه يتجاوز