فالحمل المذكور متعين كما حكي التصريح بإرادة المعنى المزبور عن جماعة، وللمحكي عن الراوندي فقال بدخوله فيه أجمع. ويرده الصحيحة تحديدا وتصريحا.
وفي الثاني للمحكي عن المشهور كما في الحدائق بخروجه عنه مع تفسيره بالشعر النابت على العظم الناتئ، وعن التذكرة أن العذار وهو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاذن ليس من الوجه عندنا، خلافا للشافعي وللمحكي عن ظاهر المعتبر بدخوله فيه بأجمعه، وحكي الدخول عن صريح المبسوط والخلاف والإسكافي، وعن صريح المرتضى وجده الناصر، حيث حكى في الناصريات عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نباتها، لوجوبه قبل نباتها ثم رده بأن حكمه حكم اللحية والشعر إذا علا البشرة حيث انتقل الفرض اليه.
وكذا حكي عن ثاني الشهيدين والمحققين وحمل كلام المخرج اياه عنه على إرادة ما حاذى الصدغ الذي حكم بخروجه كما يومئ اليه ما عن التذكرة.
والتفسير المتقدم حيث إنه حينئذ لا يناله الإصبعان غير بعيد.
كما أن حمل كلام القائل بدخوله فيه على بعضه الذي يناله الإصبعان على معناه المعروف من امتداده من مؤخر العين إلى صماخ الاذن المتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض متعين كما يشهد لهذا ما صنعه بعضهم من الجمع بين كلام الفرقتين بهذا التبعيض حملا لكلام المخرج على بعضه الخارج والمدخل على بعضه الداخل عملا بقوله تعالى: " فأصلحوا بين أخويكم " وفي الثالث لمحكي المنتهى من خروجهما بعد تفسيره اياهما بالشعر المتدلي النازل عن العذارين وللمحكي عن الشهيد والمحقق الثانيين من حكمهما بالدخول، بل عن أولهما الاتفاق عليه. وتنزيل القولين على التبعيض كما عن بعض القطع به متعين بمقتضى التحديد المتقدم في الصحيحة المتسالم عليه، ومثله يعمل في مواضع التحذيف يعني يحكم بخروج ما يعد منها من الرأس عنه ودخول ما سواه فيه، وهكذا كل ما أخذه الحد يجب الحكم بدخوله فيه كائنا ما كان، وكل ما خرج عنه لا يجب