يعامل مع الدخيل معاملة الواجب ما لم يقم قرينة من نفس المقام على خلافه، أو لم يثبت عدم وجوبه من الخارج، هذا.
مع أن نفس بيانه (عليه السلام) غسل الوضوء بلسان الحكاية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوفى في إفادة وجوب هذا النحو من الغسل في الوضوء عن كل ظهور لفظي، لنداء فعله (عليه السلام) بأعلى صوته أنه في مقام الردع عما هو المتداول عند هؤلاء، هذا.
مضافا إلى كفاية رواية قرب الاسناد لإثبات هذا المعنى، لكونها معتبرة في نفسها، لكون الكتاب المذكور من الاصول المشهورة المعتمد عليها على ما ذكره في الحدائق، مع أنه على فرض عدم بلوغها حد الحجية في نفسها يكفي في اعتبارها وصحة الاتكال عليها عمل المشهور عليها وركونهم إليها، فينجبر ما فيها من الضعف لو كان بتلك الشهرة المحققة والإجماع المنقول المتقدم، ويشهد لاعتبار سندها أن الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - لم يتعرض له أصلا، بل منع دلالتها على المدعى.
وما أورده - طاب ثراه - لمنع الدلالة غير وارد، لأن اللطم المرجوح الغير المحرم هو ما تحقق معه الغسل من الأعلى. وأما المفوت لهذا المعنى فهو أيضا داخل في محل النزاع كما بيناه لك في صدر المسألة من ذكر الشقوق الأربعة.
وستعرف أن الأقوى حرمته بناء على ما نبينه من عدم جواز الابتداء بغير الأعلى وإن لم يغسل منكوسا.
فقوله (قدس سره): " فالأمر فيه محمول على الاستحباب قطعا، لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم " انتهى، مقطوع خلافه، لأنه يتم لو وقع المسح في مقابل اللطم الغير المفوت، لحصول الغسل من الأعلى، وبعبارة اخرى اللطم المكروه هو ايراد ماء الوضوء على الوجه على وجه اللطم، والمسح المقابل له مندوب كما ذكره - طاب ثراه - وأما ايجاد غسل الوجه الوضوئي على وجه اللطم الموجب لفوات البدأة بالأعلى، فهو محرم غير مجوز كما ستعرفه ان شاء الله، ومعه يكون الغسل بعنوان المسح في قباله واجبا قطعا، وهذه الرواية من عمدة