نعم لا بأس بغسل الجزء اليسير عرضا مما لا يخرج معه عن صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
قوله (قدس سره): (ولو رد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز) لعدم ايجاده الغسل المحسوب من الوضوء منكوسا، وعدم الضير في حصول غسل للوجه قبل الغسل الوضوئي، ونعم العون على التقية العمل بتلك الكيفية.
قوله (قدس سره): (ولو وضع وجهه في حوض مثلا نوى البدأة بالغسل من الأعلى، والأحوط له ذلك إن لم يكن الأقوى فيما لو أسدل الماء على وجهه بحيث وقع على الأعلى وغيره دفعة) الأقوى عدم كفاية ما فرضه من الغسل في الصورتين معا، لعدم الدليل على بدلية الترتيب الحكمي عن الحقيقي، وقد عرفت بطلان المقارنة بين الأجزاء بما يفوت معه صدق الأعلى فالأعلى عرفا، لقضية وجوب الترتيب بمقتضى ما أقمنا عليه الدليل من الأخبار، نعم لو حرك وجهه في الحوض مثلا على وجه حصل له الانغسال من الأعلى إلى الأسفل صح كما يصح في صورة الاسدال لو كانت المقارنة في أجزاء يسيرة غير منافية لصدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل العرفي.
والوجه في عدم كفاية مطلق ما يصدق معه غسل الوجه تقييد مطلقات الغسل - لو كانت - بما يدل على اعتبار البدأة بالأعلى، ووجوب الترتيب بين الأجزاء مما قد مر من الأخبار.
قوله (قدس سره): (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) لعدم دخوله في الوجه المأمور بغسله وعدم إحاطته بشيء منه مما يجب غسله ليكون غسله بدلا عن غسله، حيث إن المقصود من المسترسل ما خرج عن حد الوجه وإن كان منبته في داخل الحد من غير فرق فيه بين الذقن والعارضين وغيرهما، وادعى الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - أن لا خلاف فيه بين الإمامية، بل نسب في الجواهر عدم الوجوب إلى أكثر العامة، وعن الإسكافي استحباب غسله، قالوا: " ولعله لما في بعض الوضوءات البيانية من أنه (عليه السلام) أسدله إلى أطراف لحيته " ولإطلاق الآمرة