ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٦٨٥
بعد تنزيل الإطلاق إلى صورة الموت، ولكن الحمل الأول مبني على القول بنزح الجميع في صورة التغير وقد عرفت أن التحقيق خلافه، فعلى المختار يتعين الحمل على الاستحباب خاصة لو قلنا بتناول إطلاقه لصورة الوقوع والخروج حيا، فعليه لا معارض للصحيحة.
نعم، في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة، والدجاجة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال: " يجزيك أن تنزح منها دلاء " (1) الخ.
وفي صحيحة أبي اسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير، قال: " فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " (2) إلى آخره، وإطلاقهما يشمل محل البحث أيضا، لكن العلاج سهل بحمل " الدلاء " في الأول على السبع حملا للمطلق على المقيد إن كان المقام من مجاريها، وإلا فرميه كالثاني على الشذوذ من جهة إعراض الأصحاب عنه أولى، كما ضعفه غير واحد، وعن ابن إدريس أنه طرح الصحيحة قائلا: " بأنها ليست بشئ يعتمد عليه والواجب العدول عن الرواية الضعيفة، ونزح أربعين دلوا " (3) ثم اعترض على نفسه: " بأنك إذا لم تعمل بالرواية، فلم لم تقل بنزح الجميع، لأنه مما لا نص فيه؟
فاعتذر بأنه: إذا كان حال موته يجب له أربعون ففي الحياة بطريق أولى، لأن الموت يزيد النجس نجاسة " (4). وربما يعتذر له: (5) بأن تضعيفه الرواية مع كونها صحيحة مبني على أصله المعروف من منع العمل بأخبار الآحاد، وهو الوجه في وصفه المقام بما لا نص فيه، لأن ما فيه نص غير معتبر بمنزلة ما لا نص فيه، وعليه فما اعترض عليه العلامة من قوله: " والجواب: المنع من عدم النص وقد ذكرنا حديث

(١ و ٢) الوسائل ١: ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨ و ٢ - التهذيب ١: ٢٤٢ و ٢٣٧ / ٦٩٩ و ٦٨٦ - الاستبصار ١: ٣٨ و ٣٧ / ١٠٤ و ١٠١.
(٢) الوسائل ١: ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ - التهذيب ١: ٢٣٧ / ٦٨٤.
(٣) السرائر ١: ٧٦.
(٤) السرائر ١: ٧٧ نقلا بالمعنى.
(5) المعتذر هو صاحب المعالم (رحمه الله) - حيث قال - بعد ما أورد كلام ابن إدريس -: " وهذه الحجة جيدة على أصل ابن إدريس في ترك العمل بخبر واحد "، فقه المعالم 1: 227.
(٦٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ... » »»
الفهرست