وفي المنتهى: " قال ابن إدريس: (1) والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما " (2).
ثم في المدارك: " أن القول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة وأتباعهم " (3).
وفي شرح الدروس للخوانساري: " هذا هو المعروف بين الأصحاب " (4). وعن الذخيرة: " أنه مذهب الأصحاب " (5).
وعن غير واحد؛ هو المشهور، وعن الغنية الإجماع عليه (6)، ومستنده روايات فيها صحيح، وفيها غير صحيح، موثق وغيره.
ومنها: صحيحة أبي اسامة عن أبي عبد الله قال: " إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة، فانزح منها سبع دلاء " (7).
ومنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟
قال: " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " (8).
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة - المتقدمة - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: " سبع دلاء ". قال: وسألته عن الطير، والدجاجة، تقع في البئر؟ قال:
" سبع دلاء (9) إلى آخره ".
ثم في المقام أخبار اخر تعارضها بظاهرهما بين دالة على نزح دلاء، ودالة على دلوين وثلاث، ودالة على الخمس، وقد تقدم ذكرها في بحث السنور، لكن الخطب فيها سهل لعدم عامل بها من الأصحاب، عدا رواية الخمس مع كونها صحيحة التي استظهر العمل بها في المدارك ناسبا اختياره إلى المعتبر أيضا، حيث قال: " والأظهر الاكتفاء بالخمس