الغنية (1)، المنصوص عليه فيما تقدم في العذرة الذائبة من رواية أبي بصير (2) المنجبر ضعفها بالعمل، وباقي الأحكام والفروع الجارية فيها كما تقدم ثمة، فراجع واستعلم.
وثانيهما: الدم القليل، المقابل لكثيره المتقدم ذكره والبحث عنه مفصلا مقرونا بما يستعلم منه حال القليل أيضا.
ومجمل القول فيه على وجه الإعادة: أن الحكم المذكور له مشهور منقول عليه الشهرة كما عن جماعة، بل الإجماع كما عن الغنية (3)، وحددوه: بدم الدجاجة والرعاف اليسير، وقد تقدم بعض الكلام فيه مع المناقشة في التحديد بما ذكر على وجه يكون ضابطا كليا.
وأما تعيين العدد المذكور فمما لا نص فيه أصلا، والعمدة من مستنده ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر (4) في رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، القائلة:
" بأنه ينزح منها دلاء يسيرة "، وفي رجل يرعف فيها الآمرة بنزح دلاء يسيرة أيضا.
وهذه كغيرها مما استفاض في باب الدم من الروايات المتقدم إلى جملة منها الإشارة غير قاضية بالعدد المذكور، فإن " الدلاء " تشمل ما زاد عليها وما نقص منها، ولا يعطيها التقييد باليسيرة في جملة منها ظهورا في ذلك.
فما قد يوجه به من أن " الدلاء " وإن كان جمع كثرة إلا أن تقييده هنا بلفظ " اليسيرة " الذي يؤدي مؤدى القلة قرينة على إرادة القلة منه هنا ليس بسديد، وما قد عرفته عن الشيخ (5) في تقريب الاستدلال بها من " أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه "، فقد سمعت المناقشة فيه من جهات عديدة فراجع وتأمل، ألا ترى أن المعتبر اعترض عليه: " بأنا لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافة كانت حاله كذا، فإنه لا يعلم من قوله: " عندي دراهم " أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، فإن دعوى ذلك باطلة " (6).
وأما ما ذكره المنتهى في دفعه: " بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا، لكنها مقدرة،