ومثله في الشذوذ ما عن الفقيه (1) بدل " ماء المطر " " ماء الطريق "، إلا أن ينزل إلى إرادة ماء المطر لأنه الغالب، وكيف فالتعدي عن مورد النص غير سايغ، وإلحاق غير المنصوص هنا كالمطر المخالط بغير ما ذكر من النجاسات، والماء المخالط لها ولغيرها بغير المنصوص المخصوص بحكم آخر متعين، إن لم يفهم من دليل مقدر كل نجاسة منفردة شموله لها مختلطة.
ولعله إلى ذلك ينظر ما عن السرائر من " أن ما في المبسوط غير واضح ولا محكي، بل تعتبر النجاسة المخالطة للماء [الواقع في ماء البئر]، فإن كانت منصوصة [عليها] أخرج المنصوص [عليها]، وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص، والصحيح من المذهب والأقوال المقصودة (2) بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر، ومع التعذر التراوح " (3) انتهى.
وقضية ما عرفت عدم التعدي عن حكم النص إلى ما لو انضم إلى المذكورات غيرها، أو وقع الغير بدل بعضها، ولما كان النص ظاهرا في اعتبار وقوع جميع المذكورات فقد يشكل الحال لو فقد بعضها، لكن في كلام غير واحد - كما عن الشيخ علي في شرحه للقواعد (4)، وشرح الدروس (5)، وغيرهما - الاقتصار على حكم الجميع بالطريق الأولى.
وللتأمل في أمثال هذه الأولوية مجال واسع ما لم تكن عرفية، والأقرب ملاحظة حال النص الوارد في مقدر النجاسة المختلطة إذا وقعت منفردة، فإن تناولها مختلطة وإلا فالإلحاق بغير المنصوص، من غير فرق في جميع ما ذكر بين كون مقدر البعض المختلط مساويا للثلاثين أو زائدا عليه أو ناقصا منه.
وقد يقال في الأخير: بالاقتصار على المقدر الأقل من ثلاثين إن كان، ويدعى عليه الأولوية أيضا بالإضافة إلى حالة الانفراد وإن كان الأحوط اعتبار الثلاثين، وفي