كما اختاره في المعتبر (1)، لصحيحة أبي اسامة المتقدمة، وعليه يحمل إطلاق لفظ " الدلاء " في صحيحتي زرارة وعلي بن يقطين " (2) انتهى.
والخطب في ذلك أيضا سهل لقصور عمل واحد أو اثنين عن دفع ما عرضها من الوهن بسبب إعراض الأكثر.
وثانيها: وقوع الكلب المستتبع لخروجه حيا، فإن وجوب السبع فيه مما ذهب إليه أكثر الأصحاب كما في شرح الدروس (3)، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4) كما في المنتهى (5)، وعلى المشهور كما عن الذكرى (6)، خلافا لابن إدريس الذاهب فيه إلى نزح أربعين كما في موته (7)، ولصاحب المدارك (8) الذي يظهر منه الميل إلى الاكتفاء بمسمى الدلاء حملا للسبع والخمس الواردين في الأخبار على الاستحباب.
ومستند المشهور صحيحة عبد الله بن المغيرة - كما في نسخة الاستبصار - وأبي مريم - كما عن نسخة التهذيب - قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام): " يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت "، وقال [أبو] جعفر: " إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء " (9).
ولما كان صدرها ينافي ما تقدم في موته من نزح أربعين لظهوره في نزح الجميع فتصدى الشيخ في الاستبصار (10) وغيره بحمله على صورة التغير، مع جواز ابتنائه على الاستحباب كما احتمله بعضهم، كما يحمل على أحدهما ما في خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: " تنزف كلها " (11)