ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٦٧٧
في الروضة (1)، وعن المسالك (2)، والمهذب (3)، وشرح الفاضل (4)، بل عن السرائر (5)، والتحرير (6)، ونهاية الإحكام (7)، أيضا.
وفي المنتهى التصريح به (8)، وعن المعالم (9)، وشرح المفاتيح (10)، والذخيرة (11)، " أنه ظاهر الأصحاب ".
وفي شرح الدروس للخوانساري: " أن المتقدمين حتى ابن إدريس القائل بالفرق بين موت المسلم والكافر لم يفرقوا بينهما في البول، لتناول العموم لهما، واحتمل بعض المتأخرين الفرق لأن لنجاسة الكفر تأثيرا، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح، فكيف يكتفي للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين، والحكم إنما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر، وقال: وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته وبوله، ومثله دم نجس العين " (12) انتهى.
وأنت خبير بوهن هذا الكلام وفساد ذلك الاستنباط، فإن أقصى ما ثبت بالدليل من نجاسة الكافر إنما هو نجاسة ظواهر بدنه لا بواطنه، ولا سيما عروقه ومجاري فضلاته، والبول وما أشبهه إنما يخرج من الباطن من دون لصوقه لظاهر البدن كما لا يخفى، ولو فرض الكلام فيما لو لاصق ظاهر البدن اتفاقا - فمع أنه خارج عن مفروض المسألة - يتجه المنع إلى اقتضاء ذلك تأثيرا من حيث ابتنائه على قبول النجس أو المتنجس للنجاسة ثانيا، وهو موضع منع، خصوصا في النجس بالأصل كالبول والدم وغيرهما من الفضلات، وقياس ما نحن فيه على الماء المتنجس بملاقاة بدن الكافر باطل لوضوح الفرق بين المقامين.
ومن هنا يظهر الفرق بين مسألتنا هذه وما تقدم من مسألة الموت الذي صرنا فيه

(١) الروضة البهية ١: ٣٨.
(٢) مسالك الأفهام ١: ١٧.
(٣) المهذب ١: ٢٢.
(٤) كشف اللثام ١: ٣٣٣.
(٥) السرائر ١: ٧٨.
(٦) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - (الطبعة الحجرية): ٥.
(٧) نهاية الإحكام ١: ٢٥٩.
(٨) منتهى المطلب ١: ٨٦.
(9) فقه المعالم 1: 209.
(10) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - (مخطوط) الورقة: 526 وفيه: " ونسب إلى الأكثر عدم الفرق بين المؤمن والكافر لعموم اللفظ ".
(11) ذخيرة المعاد: 133.
(12) مشارق الشموس: 230.
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»
الفهرست