ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٦٩٣
وفي المجمع: " هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات، وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب " (1)، ومن التأمل في انصراف الإطلاق إلى ما يتناوله، وهذا هو الأحوط، فيلحق بغير المنصوص.
وخامسها: اغتسال الجنب في البئر مطلقا، كما في الشرائع (2)، والنافع (3)، والمنتهى (4)، والدروس (5)، كما عن المعتبر (6)، والقواعد (7)، والإرشاد (8)، والبيان (9)، واللمعة (10)، وقيل:
بل جميع كتب العلامة، وفي صريح الخوانساري في شرحه للدروس (11)، كما عن شرح المفاتيح للعلامة البهبهاني (12)، وظاهر الكفاية: " أنه المشهور " (13).
أو ارتماسه فيها كما عن نهاية الشيخ (14)، ومقنعة المفيد (15)، بل كتب الشيخين (16)، والسلار (17)، وبني حمزة (18)، والبراج (19)، وسعيد (20)، وإدريس (21)، وغيرهم بل عن ابن إدريس الإجماع عليه (22).
وهل مرادهم به ما يحصل بعنوان الاغتسال؟ أو مطلق الارتماس ولو لغير الاغتسال؟
وجهان: أظهرهما الأول، وإن لم يصرحوا به لظهور كلامهم - ولا سيما استدلالهم برواية أبي بصير المشتملة على الاغتسال - فيه، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم نقل ما ورد في هذا الباب من السنة وهي عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (23).

(١) مجمع البحرين؛ مادة " جرذ " ٣: ١٧٩.
(٢) شرائع الإسلام ١: ١٤.
(٣) المختصر النافع: ٤٣.
(٤) منتهى المطلب ١: ٨٩.
(٥) الدروس الشرعية ١: ١٢٠.
(٦) المعتبر: ١٧.
(٧) قواعد الأحكام ١: ١٨٧.
(٨) إرشاد الأذهان ١: ٢٣٧.
(٩) البيان: ١٠٠.
(١٠) اللمعة الدمشقية ١: ٤١.
(١١) مشارق الشموس: ٢٣١.
(١٢) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - (مخطوط) الورقة: ٥٢٧.
(١٣) كفاية الأحكام: ١٠.
(١٤) النهاية ١: ٢٠٨.
(١٥) المقنعة: ٦٧.
(١٦) وهما الشيخ الطوسي في النهاية ١: ٢٠٨؛ والشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧.
(١٧) المراسم العلوية: ٣٦.
(١٨) الوسيلة: ٧٠.
(١٩) المهذب ١: ٢٢.
(٢٠) الجامع للشرائع: ١٩.
(٢١ و ٢٢) السرائر ١: ٧٩.
(٢٣) الوسائل ١: ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦ - التهذيب ١: ٤٢٠ / 694.
(٦٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 ... » »»
الفهرست