إشكال في دعوى الانحصار لا ينطبق إلا على فتواه في المقنع (1)، وأما فتواه في " الشاة " - على ما عرفته عن الفقيه - (2) فقيل: إن مستنده رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: " الدجاجة ومثلها يموت في البئر نزح منها دلوان [أ] وثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة " (3).
و هذه الرواية مع روايات اخر قد خرجت على خلاف المذهب المشهور، ولأجل ذا سقطت عن الاعتبار، سيما الروايات الاخر التي لا عامل بها أصلا، وهي التي بين ما دل على وجوب نزح الجميع كرواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: " تنزف كلها " (4)، وحملها الشيخ (5) على صورة التغير.
وما دل على نزح دلاء كرواية الفضل البقباق، قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) في البئر يقع فيها الفأرة، أو الدابة، أو الكلب، أو الطير، فيموت، قال: " يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ " (6).
ورواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة، والدجاجة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال: " يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهره إن شاء الله تعالى " (7).
وفي معناهما روايات اخر، وحملهما الشيخ على إرادة بيان الحكم لبعض المذكورات كالفأرة والطير، أو أن الدلاء جمع كثرة وهو ما زاد على عشرة فلا يمتنع أن يكون المراد به أربعين.
وما دل على كفاية السبع كرواية عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: " كل ذلك نقول سبع دلاء " (8) إلى آخره، وما دل على كفاية الخمس كرواية أبي اسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: " فإذا لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس