بالصحة، وبالجملة فهو إما صحيح أو موثق أو منجبر بعمل الأصحاب، ولا يقدح في اعتباره اشتماله على الجمل الذي لم يقل بذلك الحكم فيه أحد، لأن ذلك يوجب الوهن فيه في هذا المقدار، أو أنه لا جابر له بالقياس إلى هذا المقدار.
وإلى بعض ما ذكرناه يشير عبارة المنتهى القائلة: " بأنها ضعيفة من حيث السند، ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل، إلا أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض ". (1) وأما دلالته من حيث الصراحة فترى أنها مقصورة على " الحمار " على ما هو في النسخ الموجودة الآن بأيدينا، أو هو و " البغل " على ما صرح به ثاني الشهيدين (2) والمحقق (3) فيما تقدم، وعن المعتبر (4) أنه نقل الرواية بزيادة " البغل " ونحوه محكي عن المهذب (5)، بل عن شرح الفاضل الهندي (6) وجود " البغل " فيها في موضع من التهذيب (7)، ونحوه عن كشف الالتباس (8) والمقتصر (9) والروض (10) والذكرى (11)، وعن المحقق البهبهاني - بعد نقل الرواية -: " وفي نسخة من التهذيب حتى بلغت الحمار والبغل والجمل، وظاهرها أن الراوي كان يسأل عن [حكم] موت حيوان بترتيب الجثة من الصغر إلى الكبر، فقوله: " حتى بلغت الحمار والجمل " في قوة أن يقال: إلى أن بلغت جثة الحمار، ثم بعدها إلى أن بلغت جثة الجمل، ومعلوم أن جثة البقر جثة الحمار، وأما جثة الدابة فهي الجثة المتوسطة بين جثة الحمار وجثة الجمل، هذا على النسخة المشهورة، وأما على النسخة الغير المشهورة فغير خفي أن جثتها جثة البغل " (12) انتهى.
والمقصود من هذا التحقيق جعل الرواية متضمنة لجميع الامور المذكورة حتى الدابة والبقرة وليس ببعيد، بل الظاهر من سوق الرواية أن ذكر " الحمار " على النسخة المشهورة وارد من باب المثال، وإلا فغرض السائل سؤاله عن حكم " الحمار " وما يشبهه أو يقرب منه في الجثة، كما تنبه عليه بعض مشايخنا قائلا: " ويظهر من سوق