لصدق الإراحة، وليس ببعيد سيما على التعبد.
ومنها: قال في الروضة: " ويجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها، ولا الأكل كذلك " (1) وفي المدارك: " قيل [إنه] يستثنى لهم الأكل جميعا، والصلاة جماعة " (2)، ثم نفى عنه البأس تعليلا بقضاء العرف بذلك.
وأورد عليه: بأن مسألة التراوح حكم شرعي فلا دخل لمعرفة العرف فيه، وظاهر الخبر امتداد النزح إلى الليل، والغالب فيه التعبد، ولذا لا يكفي فيه الليل ولا الملفق " (3).
وفيه: أن مقصود المتمسك بالعرف أنه يفهم من خطاب التراوح عرفا الترخيص في الاجتماع للأكل والصلاة، فلا ينافيه كون مسألة التراوح حكما شرعيا، ولا ظهور الخبر في الامتداد إلى الليل، لأن معنى الامتداد حينئذ عدم التقاعد عن الاشتغال جميعا في غير ما ساعد العرف على الترخيص فيه، وعدم منافاته للامتداد.
نعم، عن بعض المحققين الاستشكال في الاجتماع لغير صلاة الجمعة، إذ دليل الجماعة أعم من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر، كيف ولو اعتبر هذا العموم لدخل سائر المستحبات كقضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة، ودعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفا أو عادة محل تأمل.
وربما يتأمل أيضا في طهارة البئر لو ترك النزح لصلاة الجمعة أيضا، لإمكان تطهيرها في غير يومها.
وقد يعترض على دعوى استثناء الجماعة للصلاة بأن اللازم عليهم استثناء زمان مقدمات الجماعة كالسعي والانصراف إلى المسجد ونحوه، وبالجملة هذه الأحكام كلها على خلاف الاحتياط؛ وبناء العرف في خصوص المقام غير معلوم وإن ادعي ثبوته على الترخيص في الاجتماع.
ومنها: أن المشهور المدعى عليه الشهرة كون العبرة في كيفية تراوح القوم اثنين اثنين اشتغال كل اثنين معا بالنزح، بأن يستقيا بدلو واحد ويتجاذبا إياه إلى أن يتعبا فيقعدان وقام الآخران مشتغلين متجاذبين كذلك، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان: " أن