من الإنسان " (1).
وفي المصباح ما يوهم اختصاص الخرء أيضا بالإنسان، لأنه إذا أخذ بشرح تلك المادة قال: " خرئ بالهمزة يخرأ من باب تعب، إذا تغوط واسم الخارج خرؤ " (2)، وإذا أخذ بشرح مادة التغوط قال: " الغائط اسم للمكان المطمئن الواسع من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج المتقذر من الإنسان كراهية تسميته باسمه الخاص، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في الأمكنة المطمئنة فهو من باب مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا: تغوط الإنسان انتهى " (3).
وكيف كان فالعذرة إما اسم خاص أو اسم عام منصرف إلى مسمى خاص، وعلى كل تقدير فيبقى فضلات سائر الحيوانات النجسة داخلة في عنوان ما لا نص فيه.
ثم الحكم المذكور للعذرة مشهور، ونقل الشهرة عليه في حد الاستفاضة، بل عليه نقل الإجماع عن ابن الزهرة (4)، وعن الصدوق (5) والمحقق في المعتبر (6) والنافع (7) الحكم بالأربعين إلى الخمسين، وعن الأول في الأول عدم الوقوف على شاهد للأول، ولعله لتوهم كون الترديد في الرواية المذكورة مستندة له من الإمام (عليه السلام)، وهي رواية أبي بصير المروية في التهذيبين، ورواية علي بن أبي حمزة المروية في الكافي قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال: " ينزح منها عشرة دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا " (8) غير أن نظر المشهور في الاستناد إلى احتمال كونه من الراوي، الموجب للشك المحرز لموضوع الاستصحاب، وقصور سندها باشتراك أبي بصير وضعف علي بن أبي حمزة منجبر بالعمل، مع أنه يرد على المحقق عدم انطباق قوله على الرواية لو حمل الترديد على كونه من الإمام (عليه السلام)، لقضائه بالتخيير بين المقدرين مع كون الزيادة للاستحباب والأفضلية كما عليه جماعة، وللوجوب كما عليه البعض مع قوته عندنا، والقول المتقدم يستدعي الاكتفاء بما بين المقدرين أيضا وهو ليس من مقتضى النص في شئ، إلا أن يوجه بحمل " إلى " في كلامه على بيان البدلية، على حد