إرسال الدلو إلى البئر، وهو بعيد بل منفي ببطلان الترجيح من غير مرجح، حيث إن ذلك لا يعقل إلا في الدلو الأول الذي يشرع به.
ومنها: أن قضية القاعدة المشار إليها بملاحظة مفهوم " القوم " الظاهر في الرجال إن لم نقل باختصاصه بهم - كما يقتضيه المحكي عن الصحاح (١) والنهاية الأثيرية (٢)، وقوله عز من قائل: ﴿لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء﴾ (3) وقول زهير: " أقوم آل حصن أم نساء "، مضافا إلى ورود التصريح بهم بالخصوص في الرضوي على تقدير العمل به - عدم الاجتزاء بالنسوان ولا الصبيان ولا الخناثي، وإن نهض كل واحد من هؤلاء بعمل الرجال، وهو المصرح به في كلام غير واحد عدا العلامة في المنتهى (4)، حيث استشكل في عدم إجزاء هؤلاء لو ساوت قوتهم قوة الرجال، بل عن بعض الأصحاب - كما في المدارك - (5) الاجتزاء بهم، واستحسنه في الكتاب على تقدير عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال، وهذا جيد على القول بكون النزح للتطهير، للقطع بعدم مدخلية الرجولية في ذلك.
وأما على القول به تعبدا فالإشكال قوي في غاية القوة، ولعله الداعي إلى ما عرفته من العلامة من حيث إنه في المسألة قائل بطهارة البئر ووجوب النزح تعبدا كما تبين آنفا.
ومنها: أن قضية إطلاق " القوم " في الخبر الأول، وإطلاق قوله (عليه السلام): " يتراوحون اثنين اثنين " عدم انحصار العدد المعتبر هنا في الأربعة، وكفاية الزائد عليه ما لم يؤد الكثرة إلى صرف الوقت بالبطوء ونحوه، ولا ينافيه ما في الرضوي من تخصيص الأربعة بالذكر - على تقدير العمل به - بعد ملاحظة أن العدد لا مفهوم له، فتأمل.
نعم، قضية ما ذكر من اعتبار التراوح بين اثنين اثنين في النزح عدم كفاية ما دون الأربعة اقتصارا على مورد النص، كما صرح به غير واحد، وإن كان العلامة في المنتهى (6) قد استقرب إجزاء نزح الاثنين إن امتد نزحهما إلى الليل وعلم مساواته لتراوح الأربعة، وهذا قوي على تقدير اعتبار النزح للتطهير كما عرفت.
وقد يقال: باعتبار قيام الآخرين للنزح في أول زمان تعب الأولين وكلهما تحصيلا