كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
وفي المعتبر: أنه لم يعرف رادا له (1) [وينص عليه] (2) خبر عمرو بن سعيد ابن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل، فقال: كر من ماء (3)، كذا في المعتبر (4) وموضع من التهذيب بزيادة البغل (5). ولم نظفر بنص على الكر لغيرهما، ولا يفيده المماثلة في الجسم. ولذا استوجب المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه (6).
ولا ينافيه صحيح الفضلاء، عن الصادقين عليهما السلام: عن البئر يقع فيه الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلا، ثم اشرب وتوضأ (7). ونحوه خبر البقباق، عن الصادق عليه السلام (8). لاجمال دلاء.
فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل، ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ، ولا جهة لأن يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة، فإن الأصل بقاء النجاسة (9) إلا على القول بالتعبد.
(و) منها نزح (سبعين دلوا لموت الانسان) فيها، أو وقوع ميت منه لم يغسل، ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك، وإن يمم أو كان شهيدا إن نجسناه، خلافا للمشهور بالاجماع، كما في الغنية (10) والمنتهى (11) وظاهر

(١) المعتبر: ج ١ ص ٦١.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ك.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء ح ٥.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٦٠.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٦٧٩ و ص ٢٤٢ وذيل الحديث ٦٩٨.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٦١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
(٩) في م (الطهارة).
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣ س 18.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575