ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ١٤٠
كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ".
وفي المناهل (1): " ذهب إليه الحلي في السرائر (2) والفاضلان في المعتبر (3) والشرائع (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والمختلف (7)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (8) والجعفرية (9)، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (10)، وصاحب المدارك (11) والذخيرة " (12).
وربما يعزى إلى محكي كشف الرموز (13) أن الشيخ ادعى عليه الإجماع.
وثانيهما: ما عن المرتضى والصدوق في الناصريات (14) والانتصار (15) والمصباح (16) والفقيه (17) من حمله على المدني، وفي المختلف (18): وأطلق ابن الجنيد (19) وسلار " (20).
وفي المناهل (21): وربما يظهر من الغنية (22) والذكرى (23) التوقف.
احتج الأولون بوجوه:
الأول: ما قرره العلامة في المختلف (24): من أن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات

(١) المناهل - كتاب الطهارة - (مخطوط) الورقة: ١٠٦.
(٢) السرائر ١: ٦٠.
(٣) المعتبر: ١٠.
(٤) شرائع الاسلام ١: ١٣.
(٥) قواعد الأحكام ١: ١٨٣.
(٦) إرشاد الأذهان ١: ٢٣٦.
(٧) مختلف الشيعة ١: ١٨٤.
(٨) جامع المقاصد ١: ١١٦.
(٩) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ١: ٨٣).
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٥٩.
(١١) مدارك الأحكام ١: ٤٨.
(١٢) ذخيرة المعاد: ١٢٢.
(١٣) كشف الرموز ١: ٤٨.
(١٤) الناصريات (سلسلة الينابيع الفقهية ١: ١٣٥).
(١٥) الانتصار (سلسلة الينابيع الفقهية ١: ١٠٥).
(١٦) نقله عنه في المعتبر: ١٠.
(١٧) الفقيه ١: ٦ ذيل الحديث ٢.
(١٨) مختلف الشيعة ١: ١٨٥.
(١٩) نقله عنه في المختلف ١: ١٨٥.
(٢٠) المراسم العلوية: ٣٦.
(٢١) المناهل - كتاب الطهارة (مخطوط) - الورقة: ١٠٦.
(٢٢) الغنية (سلسة الينابيع الفقهية ٢: ٣٧٩).
(٢٣) ذكرى الشيعة ١: ٨١.
(٢٤) مختلف الشيعة ١: ١٨٥.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست