يدل بمفهومه على أنه إذا وجد الماء لم يجب التيمم فيجب الطهارة المائية، وهو عام يشمل المفروض، وخروج ما دون العراقي من العموم لا يمنع من التمسك به بالنسبة إليه.
والثامن: ما حكاه فيه أيضا (1) - واعتمد عليه غير واحد، منهم شيخنا في الجواهر (2) - من شيوع إطلاق الرطل في كلامهم (عليهم السلام) وإرادة العراقي منه عند الإطلاق، كما يشير إليه خبر الكلبي النسابة (3) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال: " حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، شه شه، تلك الحمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف في الشن (4)، فمنه شربه ومنه طهره.
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟
فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق " (5).
فإنه (عليه السلام) أطلق وأراد به العراقي قبل أن يسأله السائل، ولو لم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق.
والتاسع: ما اعتمد عليه في المدارك (6). من أن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة، وقرره في المختلف - معتمدا عليه -: " بأن الأرطال العراقية تناسب رواية