شئ " (1) (2) وهو كما ترى من أوهن الأشياء كما تنبه عليه صاحب الحدائق (3)، لعدم ابتناء أحكام الشرع على أمثال هذه الدقائق، بل العبرة فيها بما يساعد عليه العرف أو اللغة، ولا ريب أن عروض الجمود للماء يخرجه عن صدق اسم المائية، ويسلب عنه الإطلاق فلا يتناوله الحكم المعلق عليه حينئذ.
نعم لو قيل بهذا الكلام في مثل الدهن والدبس ونحوهما مما لا يخرج بالجمود عن الصدق كان متجها، فيترتب عليه بعد الجمود الأحكام الثابتة له قبل الجمود، غير أن المقام ليس منه جزما، فكان الأقوى بل المتعين تنجس موضع الملاقاة في الجامد، كما عليه الشهيد في الدروس (4)، والمحقق الخوانساري في شرحه (5)، واختاره في الحدائق (6)، وعزى استظهاره إلى بعض المحققين، وعليه طهره كطهر سائر الجوامد، فيحصل تارة بإلقاء العين مع ما يكتنفها إن كانت ذات عين، واخرى باتصاله بالجاري أو الكثير، أو وقوع المطر عليه مع زوال العين في الجميع، وثالثة بصب الماء القليل عليه على حد ما يتطهر به سائر الجوامد.
السادس: الماء إذا كان كرا وتغير بعضه فالجميع نجس إن كانت سطوحه مستوية، وإلا اختصت النجاسة بالأسفل إن لم يكن موضع التغير هو الأعلى، لإجماعهم على عدم السراية إليه، وإن كان زائدا على الكر فتغير بعضه فإما أن يكون الباقي مقدار الكر أو أزيد منه أو أنقص، وعلى التقادير فإما أن يستوعب النجاسة عمود الماء - وهو خط ما بين حاشيته عرضا وطولا - أو لا، وعلى التقادير فإما أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة.
ومحصل أحكام تلك الصور: أن الجميع في صورة النقصان مع استواء السطوح نجس، ومع اختلافها كانت النجاسة مختصة بالأسفل، من غير فرق فيهما بين استيعاب العمود وعدمه، كما أن الجميع في غير صورة عدم النقصان مع عدم استيعاب العمود طاهر، من غير فرق بين استواء السطوح وعدمه، وأما مع الاستيعاب فإن كانت الكرية قائمة بمجموع الطرفين كان الجميع مع الاستواء والأسفل خاصة مع الاختلاف نجسا،