حيث عدم وروده إلا في كلام السائل، والعبرة إنما هو بما ورد في كلام المسؤول وهو خال عن القيد، ولا يلزم من عدم إرادته في الجواب خروجه عن المطابقة للسؤال، لعدم انكشاف كون وروده في السؤال على وجه له مدخلية في غرض السائل، لقوة احتمال - بل ظهور - كونه حكاية للواقعة حسبما وقعت في الخارج، من دون التفات إلى مدخلية الخصوصية وعدمها، كما هو واقع وشائع في جميع العرفيات وكافة الأجوبة والسؤالات.
وأما الثاني: فقد تبين حاله بما ذكرنا، فإن خصوصية أصل الركية مما لا مدخلية له في الحكم فضلا عن الوصف الموجود فيها في نظر الوهم، هذا مع توجه المنع إلى ظهورها في الاجتماع أو المساواة، لوضوح أن المذكور في الخطاب إنما هو الركي، وهو جمع " الركية " على ما عن الصحاح (1) و " الركية " هي البئر على ما في المجمع (2) فيكون إطلاق الرواية قاضيا بأنه لو كان المجموع من مياه آبار متعددة كرا - كما قد يتفق ذلك - كان كافيا في حكم عدم الانفعال فيفوت به اعتبار الاجتماع.
بل لك أن تقول: بمنع ظهوره في المساواة التي لا تتحقق في مفروض المسألة غالبا إلا بعدم الجريان، وقد يتفق كثيرا جريان المجتمع من مياه الآبار عن تحت الأرض كما في القنوات، ولا ريب أن الإطلاق يشمله فترتب عليه الحكم.
وأما الثالث: فالكلام فيه أيضا نظير ما عرفت، فإنه سؤال عن محل الابتلاء، أو عما عساه يبتلى به، من دون نظر إلى الخصوصيات القائمة به، فلا يوجب شئ منها وهنا في عموم الجواب الوارد عليه الماهية المطلقة التي حيثما وجدت أوجبت جريان الحكم المعلق عليها.
وأما الرابع: فلأن المتبادر في نظائره بيان ضابط كلي يرجع إليه في مواضع الشبهة، وهو بلوغ الماء المشكوك في حاله بعد الجمع بحسب المساحة هذا المقدار، من دون مدخل لخصوصية الوضع والشكل في الحكم، كيف ولو صح المدخلية لوجب الاقتصار على ما يخرج معه الحساب صحيحا مستقيما في جميع الأبعاد الثلاث على حسبما هو صريح التحديد، من دون حاجة إلى الكسر وإضافة ما خرج في بعضها عن حده