الأدلة القائمة بطهارة الماء إلا ما علم منه بخروجه كما تقدم، والقاعدة العامة المقتضية لكون كل شئ مخلوقا لأجل الانتفاع، واستصحاب الطهارة، وأصالة البراءة عن الاجتناب عما يشك في نجاسته بالملاقاة مما يزيد على الرطل العراقي، وإنما ذكرنا ذلك لورود الاحتجاج في كلامهم بكل من هذه الوجوه المذكورة على الاستقلال كما تعرفه.
الثاني: ما حكاه في المناهل (١): من قوله (صلى الله عليه وآله): " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (٢) فإنه يدل على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ولو كان دون العراقي، لكنه خرج عن هذا العموم بالدليل، ولا دليل على خروج العراقي، فالأصل بقاؤه على العموم.
الثالث: ما حكاه في الكتاب (٣) أيضا من أن قوله (عليه السلام): " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (٤)، يدل على أن اللازم الحكم بطهارة الماء في مقام الشك في طهارته ونجاسته، ومحل البحث منه.
الرابع: ما حكاه في شرح الدروس (٥) من أن الأصل طهارة الماء، لأنه خلق للانتفاع والانتفاع بالنجس لا يصح.
الخامس: ما حكاه في المناهل (٦) أيضا من أن حد العراقي قبل ملاقاته النجس كان طاهرا ومطهرا، فالأصل بقاؤهما حتى يثبت المزيل لهما، ولم يثبت بالنسبة إليه.
والسادس: ما تمسك به في المدارك (٧) و حكاه في الحدائق (٨) من أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل، يعني أصل البراءة كما صرح به عند التعرض لدفعه، كما سيأتي الإشارة إليه.
والسابع: ما حكاه في المناهل (٩) أيضا من أن قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (10) إلخ،