الأشبار بخلاف المدنية فإنها تفضل عليها، ومن المستبعد تحديد مقدار الشئ الواحد بأمرين متفاوتين " (1).
والعاشر: ما تمسك به في المدارك أيضا واعتمد عليه في المختلف، فقال الأول: " ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والكر ستمائة رطل (2) بحملها على أرطال مكة، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقية أو المدنية؛ لأن ذلك لم يعتبره أحد من الأصحاب كما ذكره الشيخ في التهذيب (3) " (4).
وفي المختلف: " قال الشيخ (5) وهذا يرجح اعتبار العراقية ووجهه أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان، ولا يمتنع أن يكونوا (عليهم السلام) أفتوا السائل عن عادة بلده؛ لأنه لا يجوز أن يكون المراد به رطل أهل العراق، ولا أرطال أهل المدينة؛ لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع " (6) انتهى.
ومما يقرب مقالة الشيخ إلى الواقع شهادة حال الراوي، فإن محمد بن مسلم على ما في نقد الرجال (7) عن رجال الشيخ طائفي، فكونه من أهل الطائف الذي هو من أتباع مكة مما يقرب كون الإمام (عليه السلام) قد تكلم باصطلاحه، لما عرفت من امتناع حمله على اصطلاح آخر.
الحادي عشر: ما في المناهل: " من أن الظاهر أن الراوي لابن أبي عمير تحديد الكر بألف ومائتا رطل عراقي، لأن الظاهر أنه من مشايخه، وهم من أهل العراق فيجب أن يكون الرطل فيما رواه العراقي، لأن الحكيم لا يخاطب إلا بما هو المصطلح عليه عند المخاطب " (8).
قال شيخنا في الجواهر - مستدلا على ما اختاره من مذهب المشهور -: " لكون المرسل ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق، مع قوله فيها: " عن بعض أصحابنا "