قد اعترضت امرأة على عمر (رض) حينما نهى عن التغالي في المهر، وأراد أن يضع حدا فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين: أما سمعت الله يقول:
(وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)؟
فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر (1).
5 - قال السيوطي: وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات، عن عبد الله ابن مصعب، قال: قال عمر:
لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.
فقالت امرأة: ما ذاك لك; قال: ولم؟ قالت:
لأن الله يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا) الآية.
قال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ (2).
6 - قال ابن أبي الحديد: قال عمر:
لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها نساء النبي، إلا ارتجعت ذلك منها.
فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك; إنه تعالى يقول:
(وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا).
فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى ربات الحجال.
ألا تعجبون من إمام أخطأ، وامرأة أصابت، فاضلت إمامكم