ولا الأنوثة. إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
وأما الثالث أي مأتا حلة فلا أجد فيه خلافا معتدا به، بل عن بعض الأصحاب نفيه عنه، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه، إلا أني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبد الرحمان (1) " سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقرة مأتي بقرة وعلى أهل الشياة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل (2) الحلل مأتا حلة، قال العجلي (3): فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلي، فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة ".
إلا أنه مع كون الراوي ابن أبي ليلي المعلوم حاله، وترك الصادق عليه السلام ذكر الحلل لما سأله عما رواه الموجود فيه - على ما عن الكافي والفقيه والاستبصار (4) - مائة حلة، ومن هنا يحكى عن الصدوق في المقنع (5) الفتوى بها، وإن كان هو شاذا لم نعرف من وافقه عليه، مضافا إلى ضعف مستنده، نعم عن التهذيب (6) روايتها مأتا حلة، ولا بأس بالعمل بها بعد الانجبار بما