مثقال من الذهب، أو ألف شاة على أسنانها ".
وفيه أن الظاهر إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص (1) من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال، لا أن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة، إلا بناء على إجزاء ذلك عنها.
وكذا الكلام في الدراهم التي لا خلاف أجده في عددها للمعتبرة المستفيضة (2) نعم في خبري عبد الله بن سنان (3) وعبيد بن زرارة (4) " أنها اثنا عشر ألف درهم " إلا أني لم أجد عاملا بهما وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر ولتحرير وغيرها الاجماع على خلافه، فينبغي حملهما على التقية، أو على ما ذكره الشيخ (5) عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى " أنه روى أصحابنا، أن ذلك من وزن ستة " قال: وإذا كان كذلك فهن يرجع إلى عشرة آلاف.
وأما الألف شاة فلا خلاف أجده في عددها أيضا نصا وفتوى، بل عن الغنية وظاهر الكتب السالفة الاجماع عليه كما لا خلاف أجده في أجزاء مسماها من غير فرق بين الذكر والأنثى. نعم قد سمعت ما في النصوص السابقة من أن مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم، إلا أني لم أجد عاملا به بل عن الغنية الاجماع على خلافه، فالمتجه حمله على التقية.
وعن الشيخ حمله على أحد وجهين: الأول: أن الإبل تلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (6) " ومن الغنم قيمة