مؤمنا متعمدا قيد منه (1) إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير ففيها ألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا).
وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه، كالمفروغية عن كون كل حلة ثوبين، على ما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة، بل في المتن كالقواعد وغيرها من برود اليمن، نعم في محكي السرائر: " أو نجران ".
قال أبو عبيد كما في الصحاح وغيره: " الحلل برود اليمن، والحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى يكون ثوبين " وعن النهاية الأثيرية " الحلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد " وعن المصباح المنير " الحلة بالضم لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد ".
ولكن عن العين " الحلة إزار ورداء بردا أو غيره لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين " وعن القاموس " لا تكون حلة إلا أن تكون ثوبين أو ثوب له بطانة ".
بل عن الأزهري في التهذيب: " قال شمر: وقال خالد بن جنبة: الحلة رداء وقميص تمامها العمامة، قال: ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذا وقع على الانسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان وإما ثلاثة، وأنكر أن تكون الحلة إزار ورداء وحدة، قال: والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمردي والحرير، قال: وسمعت اليمامي يقول: الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق، ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال ابن شميل:
الحلة القميص والأزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة، وقال شمر: الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب، قال: وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة