الفحل) (1).
قال: وسألته (2) عن الدية، فقال: " دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن بقر مائتان ".
وهو ظاهر في الاتحاد في مقدار الدية وأن الاختلاف إنما هو في مقادير الأسنان في الإبل، وبالجملة فالأمر مفروغ منه.
وأما قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد وزرارة وغيرهما (3) في الدية، قال: " هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه: إن ذلك في الخطأ " فالمراد منه عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبل، لأن الدية لا تكون دراهم ولا دنانير.
وعلى كل حال فقد عرفت أن الإبل في دية العمد المسان، وأما فيها ففي القواعد والتبصرة واللمعة والنافع والروضة " أنها ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ". بل ربما نسب إلى النهاية وإن كنا لم نتحققه، وإنما المحكي عنها وعن الخلاف والوسيلة والمهذب أن