ونحوه مضمر أبي بصير. (1) وخبر الحكم بن عتيبة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول، ذكران كلها ".
بل وظاهر خبر زيد الشحام (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ".
فإن الجمل اسم للفحل.
إلا أن الأكثر كما في الرياض الاطلاق، بل لم أجد من حكى عنه اعتبار الفحولة غيره، إذ المصنف وإن عبر بالبعير إلا أنه - كما في الصحاح - من الإبل بمنزلة الانسان من الناس، يقال للجمل بعير وللناقة بعير. ومن هنا يشكل تقييد إطلاق غيرها من النصوص (4) بها، وإن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما، خصوصا بعد ما قيل من موافقتها للعامة - ولذا حكى عن الشيخ حملها على التقية - واشتمالها على ما لا يقول به من الترتيب، وكون الأخير منها في العبد، واشتمال سابقه على حول الحول في أسنان المائة بعير الذي لا يكون به البعير مسنا، وغير ذلك. ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
كما أنه لا ينبغي تركه في اعتبار المسنة في البقر خروجا عن خلاف محكي النهاية والمهذب والجامع وإن لم أجد ما يشهد له فضلا عن كونه صالحا لتقييد إطلاق غيره الشامل للفحل وغيره من النصوص، ومعقد المحكي من إجماع الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها، ولذا لم أجد من اعتبر الفحولة هنا