كل ناب من الإبل عشرون شاة. والثاني: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا كما في خبر زيد الشحام (1) عن الصادق عليه السلام.
والأول لا يرجع إلى قول، والثاني يمكن أن يكون ذكره جمعا وإلا فلا فرق في دية العمد بين كون القاتل حرا أو عبدا كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك الدليل على الستة أجمع من النصوص والفتاوى ومعقد الاجماعات وإن لم تكن مجموعة جميعها في خبر واحد، بل ليس في شئ منها التعرض لعدد الحلل إلا ما سمعته من صحيح عبد الرحمان (2) عن ابن أبي ليلى. ولكن ضم بعضها إلى بعض بعد حمل " الواو " في بعضها على " أو " بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد الاجماعات يقتضي ما ذكره الأصحاب.
فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في ذلك في غير محلها، وكأنه لم يحط بالنصوص وكلمات الأصحاب الظاهرة أيضا في أنها على التخيير الموافق للأصل - لا التنويع - كما هو المعروف بين الأصحاب، بل المجمع عليه من المتأخرين، بل عن صريح الغنية وظاهر السرائر والمفاتيح الاجماع على ذلك، فليس حينئذ للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله، وإن لم يكن الباذل من أهل المبذول.
نعم عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم والوسيلة والقاضي أنها على التنويع، بل في كشف اللثام نسبته إلى عبارات كثير من الأصحاب، لما في عدة من الأخبار (3) من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا، ولكن بقرينة غيرها من النصوص (4) والفتاوى يمكن حملها على إرادة التسهيل على القاتل، كما أومى إليه ما سمعته من قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن عتيبة (5)، وحينئذ تتفق النصوص جميعا، بل عدم تحرير هذا الخلاف