ولكل واحد منهما على انفراده حلة، قلت: وأما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين، وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نضرة، عن عبادة ابن نسئ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش الأقرن، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منها، قال:
والحلة إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، قال: ومما يبين ذلك حديث عمر، إنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى فهذان ثوبان، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها واشتري بها أرؤس من الرقيق فأعتقهم، ثم قال: إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي، أراد بالقشرتين الثوبين، قلت: والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد لأن أحاديث السلف تدل على ما قال " (1).
مضافا إلى شهادة ما سمعته من الأصحاب له، بل ينبغي الاقتصار فيها على برود اليمن، لأنه المتيقن، ونص عليه الفاضلان والشهيدان وأبو العباس وغيرهم، على ما حكى عن بعضهم، وإن كان بعض كلمات أهل اللغة تقتضي الأعم من ذلك، وأما إلحاق خصوص نجران باليمن، فلم أجد له شاهدا، نعم الظاهر اعتبار ما يسمى ثوبا عرفا لا مجرد ما يستر العورة.
وأما الرابع فلا أجد فيه خلافا بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه، والنصوص (2) مستفيضة فيه حد الاستفاضة وهو معروف.
ولكن في الرياض: " أي مثقال من الذهب خالص كما في صريح الخبر " أي موثق أبي بصير (3) قال: " دية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة، أو ألف