ب (- المباشرة لا مع التسبيب) وحينئذ (فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة) ولعله لما عرفته في محله من عدم صدق نسبة القتل في قتل التسبيب المزبور الذي هو من الشرائط، وإنما يثبت الضمان فيه للنصوص والاجماع كما حققنا الكلام فيه في محله، فما في الرياض من المناقشة في ذلك في غير محله، خصوصا بعد أن كان ظاهر غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا، نعم حكاه في كشف اللثام عن الشافعي ولا ريب في فساده.
(و) كيف كان ف (- تجب) كفارة الجمع عندنا (بقتل المسلم ذكرا كان) المقتول (أو أنثى حرا أو عبدا) للعموم، خلافا للمحكي عن مالك فلم يوجبها في العبد، (وكذا تجب في قتل الصبي والمجنون) المحكوم بإسلامهما، بل في التحرير هنا " والجنين الذي لم تلجه الروح "، وإن كان فيه عدم صدق القتل في حقه كما عرفته سابقا، نعم لو ولجته الروح وجبت لصدق عنوانها.
(و) كذا تجب أيضا (على المولي بقتل عبده) كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر للعموم، وخصوص قول الصادق عليه السلام (1) " من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين " ونحوه الموثقان (2) والحسنان " عن رجل قتل مملوكه متعمدا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين " إلى غير ذلك من النصوص، خلافا للمحكي عن كفارات النهاية والمهذب، من استحباب الجمع لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (3) " يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك ".