كلماتهم، ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الاعراض، فالمتجه حينئذ اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين وأما غيره فيرجع فيه إلى التقويم. نعم قد يقال بأنه لا يتجاوز بقيمته الأربعين نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة وأهم في نظر الشرع كما تسمعه من ابن الجنيد.
(و) كيف كان ف (- في رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصيد) " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فيمن قتل كلب الصيد قال (يقومه) وكذلك البازي (وكذلك كلب الغنم و) كذلك (كلب الحائط " و) لكن (الأول أشهر) رواية وأشهر عملا.
بل لم أجد من أفتى به سوى ما يحكى عن أبي علي، مع أنه قال: لا يتجاوز بقيمته أربعين درهما، وكأنه جمع به بين الأخبار، واستحسنه في محكي المختلف، ولكن فيه ما لا يخفى، ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه. فالمتجه حمله على إرادة التقويم بالأربعين وإن بعد أو طرحه كالمرسل (2) وخبر ابن حصين (3) عن الرضا عليه السلام المرويين عن تفسير العياشي في تفسير قوله تعالى: وشروه بثمن بخس (4) " البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما " وإن قال في الوسائل: " حمل على غير المعلم " وفيه أنه لا تقدير فيه أيضا. نعم يمكن حمله على تفاوت الدراهم أو غير ذلك، والله العالم (وفي كلب الغنم كبش) عند الفاضلين والشهيدين، بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر لخبر أبي بصير (5) السابق (وقيل) والقائل المشهور على ما في كشف اللثام وغيره: (عشرون درهما وهي رواية ابن (6) فضال عن بعض أصحابه عن