أيضا " قال: في كتاب علي عليه السلام دية كلب الصيد أربعون درهما ".
بل وخبر الوليد (1) بن صبيح عنه عليه السلام أيضا " دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة ".
وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله " بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد كما اعترف به ابن إدريس، بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل. (و) على كل حال ف (- من الناس) وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكي عنهم (من خصه بالسلوقي) مقيدا له الأول بالمعلم الذي هو مراد غيره، بناءا على الغلبة المزبورة (وقوفا على صورة الرواية) التي سمعتها في السلوقي.
ولكن فيه مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح مقيدا لغيره، ضرورة كونه - بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب - أحد أفراد كلب الصيد، فهو موافق حينئذ في الحكم، لا مناف كي يكون مقيدا.
نعم في خبر الوليد (3) بن صبيح أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن الخصال " دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما " ولعله الحجة للقول المزبور، بناءا على حجية مثل هذا المفهوم، اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة، لا يراد منه المفهوم المزبور، إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص، خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ