الصادق عليه السلام " ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته، يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير " وبالإجماع عن الخلاف والغنية، بل لو كان الميت عبدا لم يكن لسيده شئ من الدية المزبور، لما سمعته من النص والفتوى وزال (1) ملكه عنه.
نعم لو كان عليه دين قضى منها وجوبا إذا اقترحه الوارث، أو إذا لم يخلف سواها، أو على التوزيع بينه وبين غيرها من تركته مع فرض امتناع الوارث، وجوه لا يخلو أخيرها من قوة، لأنها بحكم ماله ولا أهم من قضاء الدين، مع أنه استشكل فيه في القواعد من ذلك ومن أنه إنما يجب أداء الدين من التركة وهي ليست منها ولذا لا تورث، وإن كان الأول أظهر كما في كشف اللثام، ومال إليه المصنف في النكت بعض الميل بعد أن اختار عدم قضاء دينه منها وعدم أداء وصيته منها، وقال:
" إن ذلك مقتضى الأصل " وإن كان فيه ما لا يخفى.
وكيف كان فصرفها (2) ما عرفت (و) لكن (قال علم الهدى) والحلي فيما حكي عنهما: (تكون لبيت المال) لأنها عقوبة جناية، ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير عنه، ولأن إسحاق (3) بن عمار قال للصادق عليه السلام: " فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله ".
وفيه ما لا يخفى فإن ما عرفت من النص وغيره كاف في القاطع، وخبر إسحاق يمكن إن يكون المراد منه إن الإمام ومن نصبه يقبضها ويتصدق بها عنه فإنه الولي لمثل ذلك، كما أشار إليه المفيد، قال: " يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق بها عن الميت بها (4) " كما هو واضح.