إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة، قلت:
وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفيرة فسدر الرجل فما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده، فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطأ فإنما عليك الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله ".
وإلى مرسل محمد بن الصباح (1) عن الصادق عليه السلام قال: " أتى الربيع أبا جعفر المنصور - وهو خليفة - في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة، فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، فجعل يردد المسألة ويقول: أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شئ قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل المسعى، فقال للربيع: اذهب إليه وقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فأسألهم قال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ، قال: فرده إليه فقال: أسألك إلا أجبتنا، فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حتى أفرغ مما أنا فيه، فلما فرغ فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب إليه فقل له: عليه مئة دينار قال: فأبلغه ذلك فقالوا له: فاسأله كيف صار عليه مئة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون دينارا وفي المضغة عشرون