فينبغي أن (يوضع من قيمته) التي يغرمها المتلف.
(ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش)، وهو تفاوت ما بين قيمتيه، لكن في صحيح ابن (1) أذينة " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك " وفي خبر أبي العباس (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " وفي صحيح محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها " وفي آخر (4) عنه عليه السلام أيضا " إن عليا عليه السلام قضى في عين دابة بربع الثمن ".
إلى غير ذلك من النصوص، بل عن الشيخ وجماعة الفتوى بها في عين الدابة، بل عن المبسوط والخلاف أنه حكى عن الأصحاب إن في عين الدابة نصف قيمتها، وكذا كل ما كان في البدن منه اثنان، وإن كنا لم نعرف مستنده سوى القياس على الانسان الباطل عندنا، كما أنا لم نعرف أحدا من المتأخرين عاملا بروايات الربع عدا المصنف في النافع.
والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيرها من الأعضاء والجراح والكسر ونحوه مما فيه الأرش المزبور، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لما سمعته من القاعدة.
نعم في قوى السكوني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في