دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي؟ لورثته أو لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته، يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير، الحديث ".
ولكن مع ذلك كله قال في محكي المقنعة (1): " إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا وإلا فمأة دينار " (2) ولعله للجمع بين ما سمعت وبين قول الصادق عليه السلام كما حكاه عن نوادر ابن أبي عمير (3) " قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي "، وفي خبر ابن مسكان (4) " وعليه ديته (5) لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي " وفي التهذيب (6) " عليه الدية " ونحوه أخبار أخر إلا أن المتجه حملها كما عن الشيخ على إرادة مئة دينار من الدية كما سمعت التصريح به في الخبر المزبور، والأشدية لا توجب التساوي في الدية.
(و) حينئذ ف (- في قطع جوارحه بحساب ديته) التي هي كدية الحي، لتنزيله منزلة الجنين الذي قد عرفت الحكم فيه، بل لعل المراد من الأرش في خبر إسحاق ابن عمار (7) عن الصادق عليه السلام " وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش