للإمام ".
بل (وكذا) الكلام (في) نسبة (شجاجه وجراحه) إلى ديته المزبورة على حسب ما سمعته في الحي، وما في خبر مسمع (1) المشتمل على سؤاله للصادق عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال: " حرمته أعظم من حرمته وهو حي " لا ينافي ذلك كما سمعته سابقا ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته المئة دينار بتلك النسبة، بل لعل في خبر إسحاق المزبور إشعارا بذلك.
بقي الكلام فيما سمعته في الحسن (2) الأول من عدم وجوب غير الكفارة في قطع رأسه خطأ، ولم أجد عاملا به خصوصا بعد ما سمعته من كونه كالجنين قبل أن تلجه الروح، الذي عرفت عدم الكفارة في إسقاطه، بل قد عرفت ثبوت الدية في إسقاطه خطأ، ولعله لذا قال في الروضة: " وهل يفرق هنا بين العمد والخطأ كغيره حتى الجنين؟ يحتمله لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين، وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، مؤيدا بإطلاق الأخبار والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدالة على العموم " وظاهره المفروغية من ثبوت الدية في الجملة فيه، وكأنه لم يلحظ الخبر المزبور فإن لم يكن إجماعا أمكن القول بعدم ثبوت شئ فيه، والفرق بينه وبين الجنين النص على ثبوتها في الثاني ولو خطأ وعدم ثبوتها في الأول الموافق لمقتضى الأصل.
(و) كيف كان ف (- لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية) المزبورة المعتضدة بما في مرسل محمد بن الصباح (3) عن