ثم إنه على القول المزبور قال المصنف في النكت: " ينبغي أن يقضي الدين منها لأن الإمام يأخذها بالولاء، والدين مقدم على الولاء " وفيه أنه يمكن عدم قضائه أيضا منها بناء على اختصاص القضاء بالتركة التي هي ليست منها، واحتمال عدم جعل القائل ذلك من باب الإرث، بل لعله الظاهر، ولذا لم يرثه من تقدم على الإمام من الطبقات.
نعم التحقيق قضاء الدين منها على كل حال ضرورة بقاء خطاب الوضع في ديته وإن سقط عنه خطاب التكليف كما أشرنا إليه سابقا.
ولو كان الميت عبدا أو ذميا ففي القواعد: " فيه عشر الدية الحر الذمي وعشر قيمة العبد الحي " (1) وهو كذلك مع فرض وجوبها فيهما أيضا، فإن الأخبار والفتاوى وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمها حكم الحر المسلم لزم زيادة الميت فيها على الحي في الدية.
نعم قد يقال بعدم وجوبها فيهما اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، وخصوصا في الذمي، لاختصاص النص والفتوى في المسلم، بل والحر ولو بقرينة ذكر المئة دينار دية، إلا أن يتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك، للعموم المؤيد بالتعليل بأنه كالجنين التام الذي لم تلجه الروح، فيقتضي إلحاقهما به لكن على الوجه الذي عرفته.
ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمأة دينار أيضا، لما سمعته من النص (2) على المئة في كل ما فعل به ما لو كان حيا لقتله.