وعلى صاحب الكلب أن يقبله " وهو عبارة المرسل (1) المزبور، وقريب منه ما عن الإسكافي " من أن دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب " بناءا على أن كلب الحائط منه، خصوصا إذا قلنا بإرادة ما يشمل الدار من الحائط، إلا أنهما معا شاذان والمعروف ما سمعت، والله العالم.
(وفي كلب الزرع قفيز من بر) عند المشهور على ما اعترف به غير واحد، بل في التنقيح " لم أعرف قائلا بغيره " وإن كان فيه أنه خلاف ما سمعت من الصدوق، بل وظاهر المفيد أيضا، بل في المسالك نسبة عدم وجوب شئ به إلى جماعة، وعلى كل حال فلم نعرف مستنده، وإن قيل إنه خبر أبي بصير (2) السابق لكن قد سمعت ما فيه من الجريب لا القفيز، وعن الأزهري " أن الجريب أربعة أقفزة، " اللهم إلا أن يقال بدلالته على الأقل في ضمن الأكثر الذي لم نجد به عاملا، والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطلان، والله العالم.
(ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها) مما لا يملكه المسلم (و) حينئذ ف (- لا يضمن قاتلها شيئا) لعدم الضرر على من هي في يده، بعد أن لم تكن مملوكة، مضافا إلى أصل عدم الضمان وغيره، والزنبيل من تراب في الخبر المزبور (3) كناية عن عدم شئ فيه وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة.
والمراد بغيرها في المتن ونحوه ما لا يقع عليه الذكاة ولا يصح للمسلم تملكه وهو الحشرات والخنزير، إلا أن يكون لذمي كما سيأتي. وفي المسالك:
" ويدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم قال: ووجه عدم شئ للجميع عدم