بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص التي مر بعضها، خلافا لليث بن سعيد فلا ترثه إلا الأم لأنه بمنزلة عضو منها.
(ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته) ففي يده خمسون، وفي يديه كمال الدية، وفي خارصته مثلا دينار عشر العشر، وهكذا بلا خلاف أجده فيه، وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من كتاب ظريف المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السلام " وقضى في دية جراح الجنين من حساب المئة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مئة دينار " (1) لكن هذا إذا كان تام الخلقة وله أعضاء متمايزة.
أما إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شئ حتى إذا تمت خلقته كان ناقصا عضوا مع فرض العلم بتسبب الجناية لذلك فقد يقال: باعتبار النسبة إلى ديته أيضا، ففي يده إذا كان له عظم أربعون دينارا، وإن كان فرض العلم بذلك متعذرا أو متعسرا، مع أن الأصل البراءة، خصوصا بعد أن لم نجد فيه نصا ولا فتوى، فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنه لا حكم فيه، أو أن فيه الحكومة (2).
(ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير) دية ضياع النطفة بلا خلاف أجده، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي كتاب ظريف الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام " أفتى - أي أمير المؤمنين عليه السلام - في مني الرجل يفرغ عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المئة عشر دنانير وإن أفرغ فيها عشرين دينارا إلى آخره (3) ".